الأحكام الخاصة بحسابات القصر بولاية وبوصاية ولمنفعة: |
أ- حسابات المنفعة: |
1.هو حساب يفتحه شخص باسمه الشخصي لمنفعة أما قاصر أو شخص أخر ويفهم العميل أن هذا الحساب هو حساب شخصي له وأخن كلمة منفعة وما بعدها هي لغايات تنظيمية ولا تعطي للشخص المفتوح الحساب لمنفعته أي صلاحية و/أو سلطة على هذا الحساب ولا يشترط صلة القرابة أو ولاية أو وصاية. وفي حال كان الحساب لمنفعة قاصر فيمكن توقيع صاحب الحساب على كتاب تنازل عن الرصيد الدائن حين بلوغ القاصر سن الرشد ويحق له إلغاء التنازل وقتما يشاء. |
2.ولا يحق للشخص المفتوح حساب لمنفعته سحب أي مبلغ منه ولا يحق له مطالبة البنك بأي مبلغ أودع في الحساب أو سحب من قبل صاحب الحساب. |
3.في حال كان الحساب لمنفعة قاصر وبلغ سن الرشد وكان هناك تنازل لمصلحته فان القاصر ملزم بفتح حساب لتحويل المبلغ له و/أو يحق له سحب كامل المبلغ نقداً في حال عدم رغبته بفتح حساب جديد سنداً للتنازل المشار إليه ما لم يتم إلغاء التنازل. |
4.تسري على هذا الحساب كافة المتطلبات وتدقيق قوائم المحظور التعامل معهم بالنسبة لصاحب الحساب. |
5.في حال ورود حجز قضائي على صاحب الحساب، فأن البنك سيقوم بوضع إشارة الحجز على الحساب. |
6.في حال وفاه صاحب الحساب فإن الحساب يؤول إلى الورثة الشرعيين وحسب الإجراءات المعمول بها في البنك، في حال ربح أي جائزة فان الجائزة توضع في الحساب المفتوح وله الحق بها. |
7.يصدر البنك للعميل دفتر شيكات على الحساب الجاري للمنفعة ويجوز للعميل أن يحرر شيكات أو أوامر دفع على الحساب. |
ب – حسابات الولاية: |
1.يتم فتح حسابات باسم القاصر بولاية والدة/جدة لوالدة يتولى الولي عمليات السحب والإيداع. |
2.لا يحق للقاصر سحب أي مبلغ قبل بلوغه السن القانونية، كما لا يحق مطالبة البنك بالمبالغ التي كانت قد أودعت باسمه وسحبت من قبل وليه. |
3.تنتهي الولاية على حساب القاصر عند وصول القاصر سن الرشد (18) عام، حيث يتوقف حق الولي بالتصرف بالحساب على أن تؤول الأرصدة الدائنة لحساب القاصر حين بلوغه السن القانوني. |
4.لا يصدر البنك للعميل دفتر شيكات في حال تم فتح حساب جاري، كما لا يجوز للعميل أن يحرر شيكات أو أوامر دفع على هذا الحساب. |
5.عند فتح حسابات القصر يتوجب الحصول على المستندات المتعلقة بمن يمثلهم قانونيا في التعامل بهذه الحسابات (البيانات الخاصة بالولي). |
ج- حسابات الوصاية: |
1.يتم فتح حساب باسم القاصر بواسطة الوصي القانوني عليه وذلك بعد إحضار حجة الوصاية الصادرة من المحكمة الشرعية المختصة والتي تحدد صلاحيات الوصي في السحب من أموال القاصر بصورة واضحة. |
2.عند فتح حسابات القصر يتوجب الحصول على المستندات المتعلقة بمن يمثلهم قانونياً في التعامل بهذه الحسابات (البيانات الخاصة بالوصي). |
3.تنتهي الوصاية على حساب القاصر عند وصول القاصر سن الرشد (18) عامً، حيث يتوقف حق الوصي بالتصرف بالحساب على أن تؤول الأرصدة الدائنة لحساب القاصر حين بلوغه السن القانوني، إما حساب الوصاية لبالغ فيتم فتحه حسب حجة الوصاية الصادرة من المحكمة نتيجة لكون العميل فاقد للأهلية يبقى الحساب على ما هو عليه إلا إذا تم صدور حجة جديدة من المحكمة بذلك. |
4.لا يصدر البنك للعميل دفتر شيكات في حال تم فتح حساب جاري، كما لا يجوز للعميل أن يحرر شيكات أو أوامر دفع على هذا الحساب. |