الأحكام الخاصة بالحسابات المشتركة: |
1-يتم فتح الحسابات المشتركة للعملاء الطبيعيين بالغين قانونياً والتي يشترك في نفس الحساب أكثر من شخص واحد، حيث يمنع فتح حسابات مشتركه لقصر. |
2-يجب أن يتم تحديد صلاحيات التوقيع على تلك الحسابات حسب اتفاق الشركاء وتثبيت ذلك ضمن طلب فتح الحساب مجتمعين أو منفردين. |
3-لا يجوز قبول أي تعديل على الحساب المشترك إلا بموافقه جميع الأشخاص المشتركين بالحساب ما لم يكن التعديل مقتصراً على تعديل نموذج توقيع أحد الشركاء. |
4-يمنع فتح حساب مشترك في حال تبين أن أحد الشركاء مدرج على أي من القوائم للعملاء المحظور التعامل معهم. |
5-أن الرصيد في الحساب سيبقى ملكاً لأصحاب الحساب المشترك بالتساوي إلا إذا تم الاتفاق خطياً بخلاف ذلك. |
6-كل الشركاء في تلك الحسابات متضامنين ومتكافلين عن تسديد الرصيد المدين وعن أيه تسهيلات تمنح لهم سواء على كشف الحساب الجاري أو جاري مدين أو الكمبيالات المخصومة أو الاعتمادات أو الكفالات أو أي تسهيلات أخرى يكونون مسؤولين عن أدائها. |
7-في حال وفاة أحد الشركاء في الحساب يوقف العمل بالحساب ويقسم رصيد الحساب على عدد المشتركين فيه بالتساوي وتحجز حصة الشريك المتوفي كونه حقاً شرعياً للورثة، ويتم التصرف بالحساب وفق الأنظمة والقوانين الشرعية الخاصة بذلك وتحويل حصة أو حصص المشتركين الأخرين في حساباتهم. ولا يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة بمقتضى ذلك مما قد ينشأ من أي معاملات أو سحوبات على هذا الحساب إذا لم يشعر البنك خطياً بإفلاس و/أو إعسار و/أو وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك مثبتاً ذلك بأوراق قانونية مقنعة. |
8-يتحمل جميع الشركاء بالحساب المسؤولية عن عدم إبلاغ البنك حال الوفاة أي شخص مشترك و /أو عن التقصير الحاصل، وأنهم يخلون البنك من أيه مسؤوليه عن سحب أيه مبالغ تتم بعد الوفاة، وقبل علم البنك. |
9-أن المبالغ التي تودع أو تقيد في هذا الحساب تكون عائدة للشركاء جميعاً حيث يجري سحبها والتصرف بها بموجب شيكات أو أوامر دفع أو أي معاملة مصرفية أخرى تكون موقعة من المفوض أو المفوضين بالتوقيع على هذا الحساب. |
10-الحساب المشترك يجوز إغلاقه بناءً على طلب أحد الشركاء فيه ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. |
11-من المفهوم لدينا إن إصدار أي شيك على الحساب المشترك وإعادته لأي سبب قد يعرض مصدر الشيك لجريمة إصدار شيك دون رصيد سنداً لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات أو أي تعديل مستقبلي عليه وإن البنك غير مسؤول عن أي شكوى جزائية تقدم ضدنا بغض النظر عن نتيجة هذا الحكم الجزائي من إدانة أو براءة أو عدم مسؤولية سواء كنا موقعين أو غير موقعين على الشيك وإن ذلك لا يمنع من أن نكون مسؤولين مسؤولية مدنية عن أي شيك مصدر على الحساب حتى لو لم نكن موقعين على الشيك أو حتى مفوضين بالتوقيع على الحساب، وإن البنك سيقوم بالتبليغ في حالة إعادة أي شيك عن أسماء أطراف الحساب المشترك جميعاً إلى قائمة العملاء الذين لهم شيكات مرتجعة سنداً لتعليمات وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي. |
12-لا يجوز رهن أي أرصدة دائنة في الحساب المشترك مقابل منح أي تسهيلات لأحد الشركاء بالحساب (قروض) أو بطاقات أو جاري مدين أو أي نوع أخر من أنواع التسهيلات سواء مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة جميع أصحاب الحساب المشترك على ذلك بغض النظر عن صلاحية التوقيع. |
13-في حال ورود حجز قضائي أو إداري على أي من أطراف الحساب المشترك فيتم التصرف بها على النحو التالي: أ. إغـــــــلاق الحســـــــاب: ب. فتح حسابات منفردة بأسماء الشركاء جميعاً ويفوض الشركاء جميعاً البنك بفتح هذه الحسابات ودون الحاجة إلى توقيعهم وتسري كافة هذه الشروط والإحكام على هذه الحسابات. ومن المفهوم لديهم جميعاً أن توقيعهم على طلب فتح الحساب المشترك هو تفويض للبنك بفتح حسابات فردية بأسمائهم في حال ورد حجز على أي من أطراف الحساب. ج.يتم حجز حصة الشريك وتقسيم باقي الرصيد على باقي الشركاء بالحساب. ه.يحق للبنك إعادة أي شيكات وردت إليه بعد صدور قرار الحجز حتى لو لم تكن موقعة من المحجوز عليه وكان تاريخها أسبق لتاريخ الحجز أو لاحق له. و.في حال ورود مبالغ على الحساب المشترك لاحقاً لوقوع الحجز يتم تقسيمها على الحسابات الفردية جميعاً بما فيها حساب المحجوز عليه. ز.تسري أحكام هذه المادة في حال طلب أحد الشركاء إغلاق الحساب المشترك أو الانسحاب منه أو وفاته. ح. للبنك أن يستوفي أي دين قد يترتب له بذمة أي من الشركاء من نصيب ذلك الشريك في الحساب المشترك. |